هل تجب الزكاة على المال المدخر لتجهيز البنات؟.. أزهري يُجيب (فيديو)
أجاب الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل حول حكم إخراج الزكاة على الأموال المدخرة لتجهيز البنات حال كان يبلغ النصاب ومر عليه عام.
وقال "المالكي"، خلال حواره مع برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TEN"،اليوم الأحد، إن النصاب للزكاة يعادل 85 جرام للذهب، وتكون قيمة الزكاة 2.5%، موضحًا أن هناك خلاف فقهي على إخراج الزكاة على المبلغ المدخر لجهاز البنات، ولكنني أري أن يتم إخراج الزكاة عليه لكونها نسبة قليلة.
وتابع، أنه يجوز إخراج قيمة الزكاة مقدمًا على المبلغ الذي بلغ النصاب، خاصة أننا في حالة فقر شديدة.