الإفتاء تحذر من هذا النوع من الزواج: يهدر حقوق المرأة
كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم زواج البدل، موضحًا أن هذا النوع من الزواج كان يطلق عليه قديمًا زواج الشغار، وكان له شروط معينة، ولكنه لم لم يعد موجودًا بنسبة كبيرة بشروطه القديمة، ويعني هذا النوع من الزواج أن يقوم أخان بزواج أولادهم لبعض، معلقًا: "كل شاب يتزوج بنت عمه وميكتبوش أي حقوق للفتاة".
زواج البدل
وقال عويضة، خلال لقاء خاص ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الخميس، "أخ عنده ولد وبنت وشقيقه عنده ولد وبنت يجوزوا أولادهم لبعض.. دون كتابة أي حقوق"، موضحًا أن خطورة هذا النوع من الزواج أنه لا يتم فيه كتابة حقوق للفتاة، ولا يتم الاتفاق على مهر أو شبكة أو قائمة منقولات للعروس.
واعتبر أن هذا النوع من الزواج يهدر حقوق الفتاة، منوها بأنه لا مانع في هذا النوع من الزواج ولكن بشرط كتابة الحقوق للفتاة من مهر وشبكة وقائمة منقولات، لافتا إلى أن الإسلام نهى عن التعامل مع المرأة على أنها سلعة حفاظًا لكيانها.