الإفتاء تكشف حكم أخذ الزوج ذهب زوجته رغما عنها
كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم أخ الزوج ذهب زوجته عنوة، مشيرا إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ ذهب زوجته أو أي شيىء إلا بطيب خاطر.
واستشهد شلبي، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الناس"، مساء الأربعاء، خلال حديثه بقول الله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"، مشددا على أن حق الزوجة لا يجوز الاقتراب منه، مضيفا أنه لو وضع مال الدنيا أمام حل علاقة بين رجل وإمرأة وانتقال المرأة من بيت أهلها إلى بيته، ما ساوي ذلك مال الدنيا كله.
حكم دخول المرأة الحائض المسجد
قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل عند جمهور الفقهاء أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لقول رسول الله "لا أحل المسجد لحائض ولا لجُنب".
وأشار تمام، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الناس"، مساء الأربعاء، إلى أن هناك اتجاه آخر يقول أن المرأة وهى حائض ليست ممنوعة من دخول المسجد، خاصة وإن كانت مضطرة، ولن تلوث المسجد، كحضور دروس العلم، ومن ثم هناك اتجاهين بشأن حكم دخول المرأة الحائض للمسجد.
وأوضح أن الأصل الاحتياط، بحيث لا تدخل المرأة الحائض المسجد إلا لضرورة تستدعي دخولها المسجد بشرط أن تأمن عدم تلويث المسجد، منوها بأن المرأة في الحيض والنفاس ممنوعة من الصيام والصلاة، وإن فعلت عكس ذلك تأثم