عميد الدراسات العليا بالأزهر يوضح حكم الاقتراض لتأدية الحج
علق الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا على الاقتراض من أجل تأدية فريضة الحج قائلًا: "هناك فتاوي مطبوخة تكون لأجل إرضاء الناس وتكون دون النظر للعواقب".
وقال "أبوعاصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت أن الإنسان لم يكن ماليا غير مستطيع للحج فلا شىء عليه وليس عليه الاقتراض.
قرض الحج
وأشار إلى أن هناك منتفعين من قرض الحج، ويجب عدم الإنسياق وراء تلك الدعوات.
وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.
لكن لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".