هل ظلمت الشريعة الإسلامية المرأة في الميراث؟.. المفتي يجيب
علق الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية على ما زعم بأن الإسلام ظلم المرأة في الميراث قائلًا: "منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ".
أحوال المرأة في الميراث
وقال “علَّام”، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كل يوم فتوى" على قناة صدى البلد، أن هذا الادعاء بأن الإسلام ظلم المرأة يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.
بعض الحالات يزيد ميراث المرأة عن الرجل
وتابع مفتي الجمهورية: أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.