الإفتاء: لا زكاة مال على الذهب الحلي للنساء عند جمهور الفقهاء

توك شو

الذهب-أرشيفية
الذهب-أرشيفية

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إخراج الزكاة عن الذهب، موضحا أنه لا زكاة مال على الذهب الحلي للنساء عند جمهور الفقهاء.

وقال فخر، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: إنه ما دام الذهب متاع للمرأة فلا زكاة عليه، سواء أكان بالغ للنصاب أو أكبر من النصاب المحدد، بينما زكاة المال على الأموال تقدر بنحو 85 جرام من الذهب بشرط أن يكون مر عليها حولا كاملا.

وعن حكم إخراج زكاة الفطر في رمضان.. حبوب أم مال؟، يجيب مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.