خبير يكشف شروط تفتيش المرأة في القانون.. وهكذا يكون باطلا (فيديو)
كشف المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، أحكام التفتيش بالقانون، موضحا أن المادة 46 تتحدث على جواز التفتيش متى جاز الضبط، وإذا كان التفتيش لأنثى، فيجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى.
وقال "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن التفتيش على أنثى دون اصطحاب الشرطة لأنثى، فهذا يعني أن الإجراءات باطلة، حيث أن الهدف من تفتيش الأنثى من خلال أنثى هو عدم العبث ولمس عورة النساء.
وأشار إلى أن فكرة قيام الضباط باستدعاء احد السيدات المارة في الشارع لتفتيش المتهمة يبطل أيضًا إجراءات التفتيش، فالضابط من الضروري أن يصطحب سيدة معه لتفتيش الأنثى قبل الذهاب لتنفيذ إجراءات الخاصة بالتفتيش.
وأشار إلى أن المادة "50 إجراءات جنائية" تنص على عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الجريمة الصادر التفتيش بشأنها، فإذا تجاوز الضابط الغرض من التفتيش، فهذا يعني أن جميع الإجراءات باطلة.