محام: للزوج الحق في رفع قضية خلع على زوجته
قال المحامي أحمد رزق مطر، رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل، إنه يحق للرجل أن يرفع قضية نفقة على الزوجة إذا كان معثر وزوجته قادرة، ولكن رفع الرجل قضية متعة على الزوجة ليست متعة بالمعنى الدارج ولكنه يعوض عن فترة الزواج في حالة ترك الزوجة للمنزل ولم تمكنه من حقه الشرعي أو القيام بواجباتها الزوجية.
أي خطأ من الزوجة يترك ضررا على الزوج يلزم صاحبه بالتعويض
وأضاف “مطر”، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى، ببرنامج "صدى المصريين"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أي خطأ من الزوجة يترك ضررا على الزوج يلزم صاحبه بالتعويض طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني وليس خاضع لقانون الأسرة، ويمكن إحالتها إلى قانون الأسرة وذلك استنادا لوجود حق الزوج على زوجته أثناء فترة الزواج، منوهًا بأن الزوج يستطيع رفع قضية فسخ عقد الزواج على زوجته وإجبار الزوجة على إعادة مؤخر الصداق بينهما ولكن هذه القضايا في حالة الخيانة الزوجية من ناحية الزوجة.
يستطيع الزوج رفع قضية خلع على زوجته
وتابع: "يستطيع الزوج رفع قضية خلع على زوجته ولكنها تسمى بفسخ عقد الزواج واسترداد كل ما صرفه على زوجته مع حرمانها من كافة الحقوق الزوجية وذلك لكون الزوجة غير صالحة لبيت الزوجية أو لخيانتها أو لوجود عيب أخلاقي أو أن تكون وقعت في الزنا".