الضرائب تكشف عن العقوبات المرتقبة للمتأخيرين عن الإقرارات الضريبية
قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، إن المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حددت المواعيد القانونية التى يلتزم بها الممولين بتقديم إقراراتهم، سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.
وكشف الدكتور أبوزيد عبدالرحمن، خلال ماخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية، لافتا إلى أن المصلحة تعمل على توعية الممولين من خلال رسائل تذكيرية وندوات توعوية لحثهم على تقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرضوا للعقوبة القانونية.
وأوضح مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، أن "المادتين 69 و70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصتا على العقوبات فى حالة عدم التزام الممولين بتقديم الإقرارات وفقا للمدة القانونية التى حددها القانون، والمهلة المحددة هى التقديم خلال الشهر الثانى من شهر المحاسبة".
وأشار الدكتور أبوزيد عبد الرحمن، إلى أنه "فى حالة عدم التزام الممول بتقديم الإقرار فى المدة القانونية، لمدة 60 يومًا بعد المهلة القانونية، يتم معاقبته بدفع غرامة قدرها من 3000 إلى 50 ألف جنيه، وإذا تجاوز الـ 60 يوم الثانية، ووفقًا للمادة 70، ستتراوح العقوبة ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه عن كل إقرار لم يتم تقديمه لأن الأمر يمثل جريمة".
ونوه إلى ضرورة المبادرة بتقديم الإقرارات الضريبية، حتى يتفادى المواطن العقوبة، إضافة إلى ما قد يتعرض له النظام المميكن من ضغط بمرور الوقت.