مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية ضريبة تستحق على الممول يلتزم بسدادها عندما يتصرف في عقار، وسعر الضريبة 2.5% من قيمة البيع.
وأشار "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، مساء الأحد، إلى أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقار في الشهر العقاري، حيث سيتم استبدال ضريبة الـ 2.5% بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التي تمت قبل 19 مايو 2013 فقط.
وأوضح أن مشروع القانون حدد 4 شرائح للضريبة المقطوعة، والشريحة الأولى تتضمن إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه فقيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد من 250 إلى 500 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، وإذا كانت قيمة الضريبة من 500 ألف وحتى مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكبر من مليون جنيه ستكون 4 آلاف جنيه.
وأضاف أن العقود ما بعد 19 مايو 2013 تطبق عليها ضريبة الـ 2.5%، لافتا إلى ان هذا المشروع سيعرض على مجلس النواب وسيصدر به قانون، حيث أن مطالبة الممول بالضريبة لن يحدث إلا بعد تطبيق تعديل القانون، معلقا: "في انتظار إقرار هذه القوانين".
ونوه بأن التعديلات الجديدة منحت تيسيرات للمشتري ومميزات للبائع، حيث لم يعد هناك ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وبين ادخال المرافق أو التسجيل.