توضيح هام من مصلحة الضرائب بشأن ضريبة التصرفات العقارية
قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي أحد ضرائب الدخل، وتفرض على البائع أو الممول عندما يريد التصرف في العقار، ولا تسري على القرى، منوهًا أن التصرف هو نقل ملكية العقار إلى شخص آخر، وأن سعر الضريبة 2.5% من قيمة التصرف.
وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مشروع القانون الجديد استبدل ضريبة الـ2.5 بضريبة مقطوعة للعقارات قبل 19 مايو 2013، وقيمة الضريبة المقطوعة تكون على حسب قيمة التصرف.
وأوضح أن القانون راعى العلاقات الأسرية والعائلية؛ أي لا تسري عليهم إذا كانت بعقد "هبة" وليس عقد بيع، أو وصية، أو تبرع.