توضيح عاجل من مصلحة الضرائب بشأن "التصرفات العقارية"
قال طلعت عبدالسلام، رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي إحدى ضرائب الدخل، وتُفرض على الممول عندما يتصرف في الوحدة، ويكون مدينًا بضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قيمة ضريبة التصرفات العقارية هو 2.5% من قيمة التصرف، ويلتزم الممول بسدادها خلال 30 يومًا من نقل الملكية.
وأكد رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب أن البائع هو الذي يلتزم بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية سواء للعقارات أو الأراضي المقدمة للتسجيل، وأن المشتري ليس له أي علاقة بهذه الضريبة.
ولفت إلى أن الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه مهما كان سعر الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن القانون وضع اعتبارًا للعلاقات الأسرية إذا تم نقل الملكية بالهبة وليس البيع والشراء، ويكون بعقد هبة أو تبرع أو وصية وليس عقد بيع، ويكون معفى من الضريبة.