القومي للأمومة: عمالة الأطفال ضمن قانون الإتجار بالبشر (فيديو)
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن عمالة الأطفال تدخل تحت صور الإتجار بالبشر، موضحًا أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، يتحدث عن صور الاتجار بالبشر والتي من بينها التسول المنظم وعمالة الأطفال والعمل القسري أو الجبري، وبيع الاطفال وزواج الاطفال حال كان قائم على مقابل مادي.
وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر تصل لغرامة 500 ألف جنيه والسجن المؤبد طبقًا للقانون.
وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي، أن التسول نوعان تسول داخل العائلة بدفع الطفل للتسول أو تسول الأب أو الأم بالطفل تحت مسمى الضغوط الاقتصادية، وعقوبة هذا النوع بسيطة ويتم إجراء بحث حالة للطفل وأخذ تعهدات من الأسرة بعدم تكرر الفعل، وحال تكراره يتم تقديم توصية للنيابة العامة بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية، والنوع الأخر والتسول المنظم، يكون باستخدام طفل قد يكون مختطف لا يتم لهذه الأسرة بصلة، وتم رصد أكثر من واقعة عقب بلاغات من المواطنين للاشتباه فيهم، وإبلاغ النيابة العامة بها، ويتم في هذه إيداع الطفل بأحد دور الرعاية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستغلين له باعتبارها جريمة اتجار بالبشر وقد تتعلق بجريمة خطف طفل.