تعرف على حقيقة تطبيق قواعد تسجيل العقارات الجديدة بأثر رجعي

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة العدل انتهبت إلى أزمة تسجيل العقارات، ووجود نسبة تتجاوز 90% خارج الاطار الرسمي للدولة، وتضر بالطرفين الدولة والمواطنين، ومن هنا جاء إستحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري.

وتابع "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" خلال "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية " ON"،: "حيث إعتاد الناس إثبات مليكتهم في العقارات عبر العقود العرفية، مما جعلهم عرضة للوقوع ضحية ضمن ضحايا ضعاف النفوس ومافيا النصب والاحتيال في سوق العقارات، ومن هنا تحركت الدولة بإستحداث هذه المادة حيث أن الحلقات العرفية التي كانت تصعب من عملية التسجيل، ومن ثم ستسهم هذه المادة المستحدثة في تسهيل عملية التسجيل".

ولفت إلى أن المادة بالنسبة لخبراء القانون والشهر العقاري غير مستحدثة، ولم تضف جديدًا لهم لانها موجودة في قانون تنفيذ الاحكام حيث كانت الاحكام الصادرة من المحاكم تصل للشهر العقاري، ومن ثم ينظر إليها من وجهتي نظر المحكمة والشهر العقاري ووتصادم الرؤى حول الملكية ومن ثم ترفع دعاوي عديدة ضد الشهر العقاري، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بسبب اختلاف الرؤى بين المحكمة وبين الشهر العقاري".

وأضاف: "المادة المستحدثة برقم 35 أزالت إزدواج بحث الملكية من قبل الشهر العقاري والمحكمة وجعلت الامور منوطًا بالمحكمة مما أسهم في رفع هذا الملف من على كاهل الشهر العقاري".

ونفى أن يتم تطبيق المادة باثر رجعي، مؤكدًا أنها ستطبق على الحلقات العرفية في توثيق عقود الملكية الجديدة التي لم تسجل بعد.

كانت وزارة العدل قد أكدت أن الغرض من استحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إيذانًا بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تمّ حسمها قضاء، حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية. ونفاذًا للقانون الأخير، أصدّر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على: «تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار».