أمين الفتوى: ضرب الأطفال حرام شرعًا (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن ضرب الأطفال حرام شرعًا.

وأضاف "الورداني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الأطفال قيمة وليست مرحلة عمرية، والرسول –صلى الله عليه وسلم- عندما كان يبشر الناس بالعبادة كان يبشرهم بالعودة للطفولة في الحديث النبوي: " مَنْ حَجَّ فَلم يَرفثْ ولم يفسُق رجَع كيومَ ولدتْه أمُّه".

وتابع أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن ضرب الأطفال مخالف لأصول ومبادئ الشريعة، مشددًا على ان الشرع أتى بلفظ الضرب ليمنع من الضرب المشوه، فالضرب يجب ألا يكون فيه إيجاع أو إلام أو إهانة، فالضرب يجب أن يكون يتعلق ببيان شدة الغضب، لا ضرب مهين مؤذي، وهذا بالنسبة للأطفال والمرأة.

وأجابت "الإفتاء"، على تسأل " هل يجوز ضرب الأبناء وتعنيفهم بهدف التربية؟"، بأن الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به؛ فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم، وَالمَرْأةِ» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في «رياض الصالحين».

وأضافت أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم؛ حتى جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عدم رحمة الصغير من الكبائر، فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-. 

وذكرت أن الشرع حض أيضًا على الرفق، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وأرضاها، وأحوج ما يكون الناس إلى الرفق في تربية الأولاد والطلاب.

وأفادت أن الإسلام دين العلم؛ فهو يدعو دائمًا إلى اتباع الوسائل العلمية الصحيحة التي ينصح بها المتخصصون في المجالات المختلفة، ولا يخفى أن الضرب ليس هو الوسيلة الأنفع في التربية كما يقرره كثير من علماء التربية والنفس؛ معللين ذلك بأن اعتماد «الضرب» وسيلة في التربية عادةً ما يولد السلوك العدواني لدى الطفل المعاقَب، فينظر لِمَن ضربه نظرة الحقد والكراهية، والعملية التعليمية يجب أن تقوم على التفاهم والحوار، ويجب على القائمين عليها أن يسلكوا السبل التربوية النافعة التي تُنجِحها.

وأشارت إلى أن التعليم يهدف إلى نقل الخبرة والمعلومات والمناهج الدراسية من المدرس إلى الطفل، ويجب أن يتم ذلك في جو من التفاهم، وحسب قواعد التربية الصحيحة الخالية من الأذى والبغض والكراهية، ولا يجوز أن تكون العلاقة بينهما علاقة خوف، بل يجب أن تكون قائمة على المودة والحب والاحترام، فلا يجوز اللجوء لضرب الطفل مع وجود البدائل التربوية النافعة للتوجيه والتقويم؛ ترغيبًا وترهيبًا، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في التربية والتوجيه، كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]. 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا، إِلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيلَ منه شيءٌ قطّ فينتقم من صاحبه، إلاّ أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم» أخرجه مسلم. 

وذكرت الإفتاء، أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلَّف وحده، أما الصبي فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذٍ من باب التربية والترويض لا العقاب. 

وأفادت بأن الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ظَهْرُ المؤمنِ حِمًى إلاّ بِحَقِّه»، رواه الطبراني.

وذهب بعض الفقهاء، إلى أن ضرب الصبي لا يجوز أن يكون بالسوط والعصا ونحوهما، بل يكون باليد فقط تعبيرًا عن اللوم وإظهارًا للعتاب، ولا يجوز أن يكون بقصد الانتقام بل التأديب، ونصوا على أنه يجب عليه أن يَتَّقِيَ المَقَاتِلَ ويبتعد عن الأماكن الحساسة والأماكن الشريفة التي يُشعِر الضرب فيها بالمهانة، كالوجه والرأس والنحر والفرج والقفا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يجوز أن يكون الضرب مبرِّحًا ولا مُدمِيًا ولا مؤذيًا.

ونص بعض الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على ثلاث ضربات؛ لِمَا رُوِي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمرداس المعلم: «إياك أن تضرب فوق الثلاث؛ فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله منك»، قال الشيخ العبدري المالكي في «التاج والإكليل»: «وقال أشهب في مؤدب الصبيان: إن زاد على ثلاثة أسواط اقتُصَّ منه»، وهذا الحديث إن صح فإنه ليس دليلًا على إباحة الضرب بقدر ما هو تحذير من ممارسته بشكل مؤذٍ، وأنه إن خرج عن أن يكون إظهارًا للعتاب فهو غير جائز. 

وأشارت الإفتاء، إلى أنه على ذلك يُحمَل الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين»، فهو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يُقصَد به إظهارُ العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارًا للجلد أو العقاب البدني؛ بل إن وُجِدَ فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم.

وأكدت أنه إذا صلح الضرب وسيلة للتربية بهذه الشروط والقيود في بعض البيئات فإن ذلك لا يعني صلاحيته لكل البيئات والعصور، بل ولا لكل الأحوال أو الأشخاص، وكما قيل: العبدُ يُقْرَعُ بالعصا.. والحرُّ تكفيه الإشارة، ثم إن حقيقة الضرب قد خرجت الآن عن هذه المعاني التربوية وأصبحت في أغلب صورها وسيلة للعقاب البدني المبرح بل والانتقام أحيانًا، وهذا مُحَرَّمٌ بلا خلاف. 

وأوضحت أن بعض المختصين يرون أن هذا النوع من الضرب الخفيف قد يكون وسيلة ناجحة للإصلاح التربوي، إن تمت مراعاة عمر الطفل المتعلم وموقفه وحالته النفسية، واستبعاد من لا يناسبهم الضرب كوسيلة للتربية، إلاّ أن ذلك لا يمكن ضبطُه ولا السيطرة عليه وليس له معيار حسي يمكن من خلاله معرفة المخطئ فيه من المصيب، وقد يتخذه بعض المدرسين تُكَأَةً للضرب المبرح، أو للتنفيس عن غضبهم لا بغرض التربية، فيحدث ما لا تُحمَد عقباه من إصابة الطالب أو حتى وفاته ومن نشر الروح العدوانية.

وتابعت: «نرى أنه يُمنَعُ سدًّا للذريعة، هذا عن التلاميذ الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ -والذين يصدق عليهم وصف الطفولة في المصطلح الفقهي والشرعي- وهم تلاميذ المراحل الأولية والابتدائية وغالب تلاميذ المرحلة الإعدادية وقليل من تلاميذ المرحلة الثانوية، أما عن تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلاَّ في الحد أو التعزير»، لافتة إلى أن التعزير له مواضعه المعروفة في الفقه الإسلامي، وهو أيضًا من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه.