بعد فرض رسوم الرسوب.. وزير التعليم العالي يوجه رسالة للطلاب

توك شو

خالد عبدالعفار
خالد عبدالعفار


قال الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالي، إن رئيس الجامعة يجوز له اعفاء الطالب من الرسوم المفروضة على الطالب بسبب رسوبه، معقبًا: "بعض الطلاب يقوموا بالرسوب أكثر من عام لتأجيل الجيش، وهذا لا يستحق المجانية بأي شكل".

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مصلحة الدولة تقتضي نجاح الطالب لكي يترك مكان لغيره، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيطبق مع العام الدراسي المقبل الذي سينتهي 2021، معقبًا: "بقول للطالب لو أنت ناوي تسقط، فكر مرتين، لأنك ستتحمل رسوم الرسوب". 

إقرار مشروع قانون تنظيم الجامعات
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:
يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

(المادة الثانية)

يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة. 

ويهدف القانون إلى:
• الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية. 

كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.

وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.