الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الطالب الباقي للإعادة في الجامعة بدون عذر مقبول لديه لعدم تقدمه للامتحان، سيدفع جزء من التكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة لتعليمه.
وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن هذا القرار سيطبق بعد إقراره من البرلمان، حيث سيتم تقديمه لمجلس النواب في دورته القادمة ليطبق بعدها.
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:
يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
(المادة الثانية)
يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة.
ويهدف القانون إلى:
الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.
كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.