متحدث الوزراء: استثناء التعليم ما قبل الجامعي من فرض رسوم الرسوب (فيديو)
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يستبعد تطبيق قرار فرض رسوم على الراسبين في السنوات التعليمية المختلفة في الجامعات على التعليم ما قبل الجامعي، مؤكدًا أنه سيظل مجانيًا.
وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن تطبيق هذا القرار على التعليم ما قبل الجامعي قد يتسبب في زيادة أعداد المتسربين من التعليم.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم توجيه الأموال المحصلة من رسوم الراسبين في تحسين العملية التعليمية.
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:
يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
(المادة الثانية)
يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة.
ويهدف القانون إلى:
الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.
كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.