شاهد.. توضيح عاجل للمواطنين بشأن تركيب العدادات الكودية للشقق غير المقننة

توك شو

بوابة الفجر


أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الممارسة ما هي إلا حصول المواطن على الكهرباء بصورة غير قانونية وبعدها يحدث مصالحة ويحصل المواطن على الكهرباء بالممارسة.


وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التحول من نظام الممارسة إلى العداد الكودي طريقة لحساب الاستهلاك بطريقة دقيقة، ولكنه لا يقنن الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن العداد الكودي لا يكون باسم الشخص؛ لأنه لم يتم تقنين الوحدة السكنية وبعدها يتحول العداد من رقمي إلى اسم الشخص.

اقرأ أيضًا.. الجلسة العامة لمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات. 

وجاء مشروع القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.


ونصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.