"المهندسين": 8 مخالفات لا يمكن التصالح معها

توك شو

هشام أبوسنة
هشام أبوسنة


قال المهندس هشام أبوسنة، عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح بنقابة المهندسين، إن هناك 8 أنواع من المخالفات لا يمكن التصالح عليها، ومنها أي مخالفة تؤثر على سلامة المنشأ، أو أن يكون المنشأ من التراث.

وأشار "أبوسنة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن العقارات المخالفة لخطوط التنظيم ن يتم التصالح عليها، معقبا: "مخالفة خطوط التنظيم خط أحمر، ولا يمكن التصالح عليها".

نفت وزارة الإسكان ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء على المخالفات التي وقعت قبل عام 2008، أي قبل صدور قانون البناء، بزعم أن هذه المخالفات أصبحت قانونية، وأنه يتم التعامل مع المخالفات التي وقعت في ظل قانون البناء وحتى عام 2017.

وأوضحت الوزارة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنه يتم التعامل مع كافة المخالفات القائمة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، وعدم قصر التصالح على المخالفات التي وقعت بالمخالفة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 فقط، في ظل الوضع الذى فرضته الظروف والأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الفترات السابقة وانتشار البناء العشوائي.

وأضاف الكتاب أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أجاز لذوى الشأن التقدم للتصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه في 8 إبريل 2019 ومنها المخالفات المقامة قبل 2008 ما لم تكن المخالفة ضمن الحالات المحظور التصالح عليها، كما يجوز التصالح على المخالفات خارج الأحوزة العمرانية بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن طبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وأشار إلى أنه يجوز للجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح المقدمة من ذوى الشأن سواء مالك عقار أو مالك وحدة أو اتحاد شاغلين، عن أجزاء من العقار سواء وحدة منفردة أو جزء من دور أو دور منفرد أوعدة أدوار دون باقي العقار، شريطة ألا يحول قبول التصالح دون تنفيذ الإزالة للمخالفات الأخرى بالعقار.

وأشار الكتاب إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على انتهاء اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات التصالح من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 شهور.