محافظ الشرقية: 42 ألف مواطن طلبوا التصالح على مخالفات البناء

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد المباني المخالفة في المحافظة كبير جدا، موضحا أن من تقدم للتصالح 42 ألف حالة حتى الآن.

وناشد "غراب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، المواطنين الذين لديهم مباني مخالفة بسرعة التقدم لطلب التصالح، حتى لا تنتهي المدة المحددة ويتعرضون لعقوبات مشددة.

وأضاف أن تنفيذ الإزالات في بعض المناطق جعل البعض يتوجهون بصورة أسرع لطلب التصالح.

هذا، ونفت وزارة الإسكان ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء على المخالفات التي وقعت قبل عام 2008، أي قبل صدور قانون البناء، بزعم أن هذه المخالفات أصبحت قانونية، وأنه يتم التعامل مع المخالفات التي وقعت في ظل قانون البناء وحتى عام 2017.

وأوضحت الوزارة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنه يتم التعامل مع كافة المخالفات القائمة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، وعدم قصر التصالح على المخالفات التي وقعت بالمخالفة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 فقط، في ظل الوضع الذى فرضته الظروف والأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الفترات السابقة وانتشار البناء العشوائي.

وأضاف الكتاب أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أجاز لذوى الشأن التقدم للتصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه فى 8 إبريل 2019 ومنها المخالفات المقامة قبل 2008 ما لم تكن المخالفة ضمن الحالات المحظور التصالح عليها، كما يجوز التصالح على المخالفات خارج الأحوزة العمرانية بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن طبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وأشار إلى أنه يجوز للجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح المقدمة من ذوى الشأن سواء مالك عقار أو مالك وحدة أو اتحاد شاغلين، عن أجزاء من العقار سواء وحدة منفردة أو جزء من دور أو دور منفرد أوعدة أدوار دون باقي العقار، شريطة ألا يحول قبول التصالح دون تنفيذ الإزالة للمخالفات الأخرى بالعقار.

وأشار الكتاب إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على انتهاء اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات التصالح من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 شهور.