قاضية سابقة: وضع تشريع لمواجهة التنمر خطوة مهمة جدا

توك شو

بوابة الفجر


قالت المستشارة هايدي فضالي رئيس محكمة جنح مستأنف وجنايات الأحداث سابقًا، إن تقدم مجلس الوزراء بإضافة مادة لتعديلات مشروع قانون العقوبات للتعريف بالتنمر، كان خطوة مهمة جدًا.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين: "عندما كنت قاضية في جنح مستأنف، كنت أتتبع الدليل القوي وهو المحضر، والدليل الآخر وهو التقرير الطبي، وكان يحصل المتهم على البراءة كثيرًا". 

وأوضحت، أن النص الخاص بالتنمر، جعل التنمر "جريمة" مثل السرقة، ولا تحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية مثلما كان يحدث سابقًا، حيث قد تشهد ظرفًا مشددًا إذا وقعت من أكثر من شخصين، أو لو سخر أحد الأشخاص من خادمه. 

وأردفت، أن جريمة التنمر ستحتوي على كل طرق الإثبات، مثل شهادة الشهود، أو الحصول على "سكرين شوت" إذا كان التنمر عبر الإنترنت، مشيرةً إلى أن هذه الجريمة لو كانت بسيطة فسيتم الحكم على مرتكبها بالحبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه غرامة، ولو كانت مشددة واجتمع أكثر من ظرف مشدد مع بعض، فإن العقوبة ستضاعف.

تستأنف لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعاتها غد الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعدد من الاتفاقيات المعروضة على اللجنة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون للجهات والوزارات المعنية في مقدمتها وزارة العدل.

المشروع الجديد يأتي كأول إجراء حكومي تشريعي لمواجهة ظاهرة التنمر "التى تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين"، وفق المذكرة الإيضاحية للمشروع.

ينتظم مشروع القانون الجديد في مادتين؛ أولاهما مادة مضافة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة، أما الثانية فهي المتعلقة بسريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووفق المادة المضافة، فإنه "يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحاله، يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى".

ويعاقب "المتنمر"، بحسب المادة نفسها: "بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة".
وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة "تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى". وأشارت مذكرة الحكومة عن مشروع القانون بأنه يأتي اتساقا وإعمالا لنص المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على " يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".