برلمانية تُطالب الداخلية بتخصيص وحدة لمجابهة العنف ضد المرأة

توك شو

بوابة الفجر


قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها نادت بسرية التحقيقات في قضايا التحرش، والإبلاغ عن التحرش والعنف ضد المرأة بشكل عام.

وأضاف "هالة أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن المادة 306 من قانون العقوبات تنص بأنه لا يمكن تحريك الدعوى القضائية في قضية التحرش إلا عن طريق دعوى شفهية أو مكتوبة من الشخص المتعرض للتحرش، ولا بد أن يكون هناك سرية في المعلومات الخاصة بالمجني عليه، وأن يكون هناك حرية للمرأة بأن تتلقي الدعوى منها امرأة مثلها.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمقترح لوزير الداخلية بتخصيص وحدة مخصصة بكل محافظة لمجابهة العنف ضد المرأة بها شرطة نسائية، معربة عن أملها اتخاذ قرار سريع بذلك، مشددة على أن المرأة بإمكانها تقديم شكوى بالقومي للمرأة والذي يتولى مسئولية تقديم الشكوى معها.

وقالت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش، يستهدف الحفاظ على سرية بيانات الضحايا حتى لا يتم التشهير بهم، والحفاظ على سمعتهم وعدم الإضرار بهم داخل المجتمع، لا سيما وأن هناك العديد من الأشخاص يريدون العبث بسمعة أي فتاة تتقدم ببلاغ في واقعة تحرش مما يعوق المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وأشادت مايسة عطوة، في بيان لها اليوم الخميس، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليه في أي من جرائم التحرش حتى لا يتم التشهير بهم.

ولفتت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذا التشريع سيعطي دفعة للمتعرضين للتحرش أو أي من جرائم المتصلة بهتك العرض وفساد الخلق، والتعرض للغير، للإبلاغ عن تلك الوقائع دون خشية الإفصاح عن بياناتهم مما يعرض سمعتهم للإضرار. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.