رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: قفوا خلف وطنكم وخيبوا آمال أهل الشر
قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الله حبى مصر بنعم كثيرة ما بين شعب يهيم حبًأ فيها، وقيادة سياسية مخلصة في العمل من أجلها، ورزق من الخيرات لا مثيل لها، إلا أنه ابتلاها باهل شر ناقمين عليها، يتملكهم الحزن لكل خير يسوقه الله إليها.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر هيئة الاستعلامات، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أهل الشر سلاحهم الإشاعات وهم الكاذبون، ويدعون الوطنية وهم الخائنون، ويتصنعون الحب وقلوبهم بالحقد ملئه ولمصر وأهلها كارهون.
وتابع نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للمصريين، أن هؤلاء بمجرد أن تسعى مصر لتنظيم الانتخابات، يصدونكم عنها، وحال إجراءها ينسجون خيطًا من الشائعات الكاذبة حولها، ويعد إعلان نتيجتها يطعنون فيها لا لعيب فيها، وإنما لسوءات فيهم، لا تسمعوا لهؤلاء ولا تصغوا لدعواتهم، وقفوا خلف وطنكم وقودوا سباق الانتخابات ناخبين ومرشحين، ومارسوا حقكم وخيبوا آملاهم وردوا عليهم كيدهم، فحب الوطن والولاء ليس أمر تتنازعه الأهواء، ولا يمكن أن تضحى خيانة الوطن وجه نظر.
صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.
ومن أبرز الشروط والمستندات التي يحتاجها المرشح:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.