اللجنة الوطنية تكشف الإجراءات الاحترازية لانتخابات مجلس الشيوخ
قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم أجمع يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا وحفاظًا على أطراف العملية الانتخابية.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر هيئة الاستعلامات، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم وضع قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية ودخول اللجان الانتخابية، وللتعامل مع المشرفين عليها وأمانها، وتوفير كل ما يلزم من وسائل للوقاية.
وتابع نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل البدء في التصويت، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، وتكليف موظف مختص بمراقبة المسافة الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وإلزام كافة المرشحين بالدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا، وتعليق لافتات في الاماكن التي تحددها السلطات المحلية بالمحافظات، وتقليل أعداد الناخبين بكل لجنة مما يترتب عليه زيادة عدد اللجان الفرعية.
وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.
ومن أبرز الشروط والمستندات التي يحتاجها المرشح:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.