تامر أمين بعد إقرار قانون تنظيم ساحات السيارات: السُياس بياخدوا فلوس أكتر مني (فيديو)
أشاد الإعلامي تامر أمين، بإقرار مجلس النواب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا باسم "قانون السايس"، مشيرًا إلى أن القانون ينص أن السايس الذي يعمل دون ترخيص سيعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
وناشد "أمين" خلال تقديمه برنامج"آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الأربعاء، الحكومة أن تسرع في إجراءات تطبيق هذا القانون، لكي يكون هناك رصيف يسير عليه المواطنين، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة السايس وألا ندع أموالنا تدخل في بطون مافيا السُياس"، معقبا: " أن كنت بلط مع السُياس وكنت رخم معاهم، ولما كانوا بيشوفوني بيمشوا عشان عارفين أن أنا مش هدفع".
وتابع: "هؤلاء السُياس بياخدوا فلوس كتير جدًا عشان ركن العربيات، وبياخدوا فلوس فى الشهر أكتر مني..بياخدوا فلوس بالفردة والبلطجة"، مؤكدًا أن هذا القرار سيحدد قيمة مالية لوضع السيارة في الساحة، وأن كل من يعمل في هذه المهنة " السايس" لابد أن يحمل تصريح من الحى أو المكان الذي يعمل فيه، كما أن هذا القرار سيمنع ظاهر الركن العشوائي وصف ثالث ورابع، وتكدس فى الشوارع.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًّا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم "قانون السايس".
يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
ويستهدف المشروع بقانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكل أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد".
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من قِبَل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص.