"محلية البرلمان": تنظيم ساحات انتظار السيارات ينهي عمليات البلطجة (فيديو)

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، ينهي بلطجة السايس، موضحًا أنه بعد مراجعة مجلس الدولة نظام قانون انتظار السيارات، صدق تصديقًا نهائيًا على هذا المشروع.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد قانون السايس، والدولة لن تقنن عمل المشروع البلطجة الذي يقوم بها السايس، موضحا أن الدولة لا تقنن هذا النشاط وإنما تقنن نشاط يليق بها، وفقًا لنصوص رشيقة تعتمد على اللامركزية تحدده الحكومة المركزية، وتطلق يد السلطة المحلية في تقدير ما تراه مناسبًا، بغرض إنهاء مظاهر البلطجة وعمل غير مشروع.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن هناك أشخاص يرغبون في العمل بشكل منظم وبالتالي المشروع سيتم العمل فيه بنظام مقنن.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تشريع تنظيم ساحات انتظار السيارات هدفه خدمة المواطن، مضيفًا أن ذلك سيتم تحديده وفقًا للجنة تشكل في كل محافظة بمعايير وضوابط، وينظم هذا المشروع الشوارع الرئيسية والفرعية وغيرها، وبذلك سينظم ساحات انتظار السيارات الذي سينهي عمليات البلطجة التي يشهدها الشارع من خلال السايس.


وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًّا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم "قانون السايس".

يستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

ويستهدف المشروع بقانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكل أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد".

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من قِبَل الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص.