أمين الفتوي: ختان الإناث حرام شرعًا لهذه الأسباب (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور أحمد ممدوح، امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء أفتت بحرمة ممارسة ختان الإناث في العصر الحاضر؛ لكونها تُجرى بشكل يترتب عليه أضرار نفسية وعضوية للفتيات.

وأوضح "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن الاطباء الذين يجروا ختان الإناث يجروها بالخبرة، ولا يوجد في مقررات كلية الطب شيء يتعلق بختان الإناث.

وتابع امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كثير من الدول تُجرى عملية ختان الإناث بشكل يعود بأضرار بالغة على المرأة وتشويه اعضائها التناسلية، مؤكدًا ان الفتوى بتحريم ختان الإناث ليس تغيير للموروث الفقهي أو تمرد على الفقه الموروث وإنما توظيف للنصوص في ضوء المصالح والمفاسد وما يحفظ للناس أبدانهم وسلامتهم وصحتهم.

    

وناشد المواطنين بعدم الانسياق خلف من يتذرعوا بالشرعية والدين للقيام بممارسات يحرمها الدين ويمنعها القانون، مضيفًا لآباء: "أولادنا امانة في أيديهم، ودورنا ليس توفير الطعام والشراب فقط، وإنما تنشئتهم تنشئة نفسية سوية وتوفير الأمان الصحي لهم وعدم إيقاع ضرر عليهم".


ونوضح فى السطور التالية عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، وذلك كالتالى:

- تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

- تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.

- وفقًا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

- معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.