3 أماكن لإجراء تحاليل فيروس "كورونا".. تعرف عليها
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن أماكن التحاليل الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".
وأوضح "عبدالغفار"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يعرض على قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن التحاليل تتم في 3 أماكن فقط، وهذه الأماكن هي المعامل المركزية لوزارة الصحة، ومستشفيات الحميات، والمعمل المرجعي التابع للمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مستشفيات الحميات التابعة للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن الدولة أخذت العديد من الإجراءات الصحية والوقائية لفيروس كورونا، موضحا أن كل المستشفيات التي تخضع للمنظومة الصحية بالدولة تتحرك بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تتحرك وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية الخاصة بالعاملين بالمستشفيات، حيث نصدر تعليمات شبه يومية لكيفية التعامل مع الحالات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.