وزير الطيران يعلن موعد توقف المجال الجوي (فيديو)

توك شو

محمد منار عنبة
محمد منار عنبة


أعلن محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أن الخميس المقبل الساعة الثانية عشر ظهرا سيكون نهاية العمل بالطيران.

وأضاف "عنبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم الذي يعرض عبر "قناة أون إى"، أن هناك العديد من الدول لا نستطيع أن نطير لديهم بسبب توقف حركة الطيران، التي كانت ضمن الإجراءات الاحترازية التي قاموا بها بسبب فيروس كورونا، وهذا بسبب الظروف الاستثنائية.

وأشار وزير الطيران إلى أن جميع خطوط الطيران مغلقة عدا الطيران الداخلي وطيران البضائع، وهناك خسائر كبيرة، ولكن أهم شيء لدى الدولة الآن هو صحة المواطن، وبناء على ذلك قمنا بوضع هذه الخطوات الاحترازية.

واستكمل: "أي مواطن متواجد خارج البلاد سيعود إلى أرض الوطن وهذا ما نقوم بالعمل عليه الآن كما أنني سأقوم بالطيران اليوم "بنفسي" لإحضار بعض المصريين من العواصم الأوروبية".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.