الإفتاء توضح حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب، وذلك ردا على سؤال ورد عبر صفحتها بـ "الفيسبوك".
وأشارت إدارة الفتوى، في إجابتها إلى أنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.
ولفت الإفتاء، إلى أن الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.