"هل التحريم بالرضاعة يثبت باللبن الصناعي؟".. الإفتاء تجيب

توك شو

بوابة الفجر


أوضحت دار الإفتاء المصرية، هل التحريم بالرضاعة يثبت باللبن الصناعي، وذلك ردًا على أحد الأسئلة التي وردت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

ومن ناحيته أوضح الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، أن اللبن الصناعي لا يثبت فيه حكم الرضاعة، وإنما يثبت حكم الرضاعة بالرضاعة الطبيعية من الأم.

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية أجابت على ما حكم تفريز حليب الأم وإرضاعه لطفل ليصبح ابنها من الرضاع؟، قائلة: إن حليب المرضعة يثبت به التحريم ولو تغير شكل الحليب أو تم حفظه بطرق معينة، إذ لا يشترط لثبوت التحريم لدى فقهائنا بقاء اللبن على هيئته المعروفة؛ لأن العلة واحدة، وهي حصول التغذي به، فيبقى الحكم مع بقاء العلة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو حلبت لبنها قبل موتها فأُوجِر طفل (أي أدخل في فمه) بعد موتها حرَّم في الأصح؛ لانفصاله منها وهو حلال محترم، ولا يشترط بقاء اسمه لبنا، ولو جُبن، أو جعل منه أقط، أو نُزع منه زبد، أو عُجن به دقيق، وأطعم الطفل من ذلك، حَرَّم؛ لحصول التغذي به، ولو خُلط اللبن بماء طاهر كماء: حرَّم إن غَلب على الماء بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح، إذ المغلوب كالمعدوم، وسواء أشرب الكل أم البعض، فإن غُلب، بأن زالت أوصافه الثلاثة حسا وتقديرا، وشَرب الرضيع الكل، حرَّم في الأظهر لوصول اللبن إلى الجوف. 

والأصح أن شرب البعض لا يحرم لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف، فإن تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزما" انتهى باختصار من "مغني المحتاج".

وتثبت الحرمة بالرضاع إذا لم يتجاوز الطفل العامين من عمره، ولم يقلَّ عدد الرضعات عن خمس متفرقات، فإذا أُخذ حليب المرضع في إناء ثم سقي للطفل ثبت بذلك التحريم أيضًا، ولكن بشرط أن يحلب الحليب من المرضعة على خمس رضعات متفرقات، ويشربها الطفل على خمس دفعات متفرقات أيضًا، ولا حرج أن تكون الدفعة الواحدة بمقدار يسير.