"البحوث الإسلامية" يوضح حكم المسح على "الشراب"
أوضحت لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل أحكام الخفين.
وقالت لجنة الفتوى: "اختلف الفقهاء في جواز المسح على الجورب (الشراب) فمنهم من ذهب إلى عدم جواز المسح عليه مطلقا كما روي عن أبي حنيفة وقيل إنه رجع عنه، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه مطلقا كما روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه بشرط أن يكون صَفِيقًا (أي سميكا) يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فيه كالشافعية والحنابلة".
وأوضحت أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في صحة حديث المغيرة بن شعبة، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ"، سنن أبي داود وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم"، فمن رأى ضعف الحديث قال بعدم جواز المسح على الجورب مطلقا، ومن رأى صحة الحديث ذهب إلى جواز المسح مطلقا، ومن رأى قياس الجورب على الخف اشترط فيه صفات الخف.
وتابعت: "نرى جواز المسح على الجورب "الشراب" لثبوت صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المعهود من سلوكه صلى الله عليه وسلم التيسير فيما لم يحرَّم فقد ثبت أنه ما خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ" مسند أحمد
وأضافت أنه يشترط في الجورب ما يشترط في الخف، فيشترط أن يكون طاهرا، وأن يلبسه صاحبه على طهارة، وأن يكون ساترا لمحل الفرض من الرجلين، وألا ينزعهما، والمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر غير العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيام بلياليها.