"البحوث الإسلامية" يوضح حكم التصدق بقيمة العقيقة

توك شو

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


أوضحت لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، حكم التصدق بقيمة العقيقة، قائلة إن الله شرع العقيقة شكرًا لله تعالى علي نعمة المولود، ويسن أن يذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة، حيث قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه".

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر، ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها.

وتابع مجمه البحوث: "فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".