البحوث الإسلامية: للزوجة ذمة مالية مستقرة.. ولها حق التصرف في ميراثها

توك شو

بوابة الفجر


ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "إمرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها - ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟".

وأوضحت إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في إجابتها، أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فلزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف.

وأضافت أنه حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.