حكم الشرع في زواج الرجل من ابنة أخت زوجته
ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"، على سؤال: "هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما".
وأكدت لجنة الفتوى، أنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا". صحيح البخاري (7 12).
وأشارت لجنة الفتوى، إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، بين الحكمة من منع زواج ابنة أخت الزوجة، فقال: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9 426).