"الإفتاء" تحسم الجدل حول ختان الإناث
ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، ورد فيه: "ما حكم خروج المرأة دون إذن زوجها".
وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن من الواجبات على الزوجة أن تطيع زوجها، ومن الطاعة ألا تخرج دون أذنه إلا لضرورة، للمرض أو العمل، أو طفلها في المدرسة ولا بد لها من النزول لإحضار الطفل، أو حدث حريق أو مشكلة في المنزل".
وعن حكم التأمين على الحياة، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه جائز؛ لكونه من قبل التعاون والتكافل بين المواطنين، ومن الأمور التي حثت عليها الشريعة.
وعن لبس الدبلة للرجال، لفت "شلبي"، إلى أنه يجوز لبس الدبلة للرجل بشرط ألا تكون ذهب، فالرسول –صلى الله عليه وسلم- أمسك بيده الذهب والحرير وقال هذا وذاك حرامًا على الرجال حلال للإناث.
وعن حكم الشرع في الختان، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ختان الولد الذكر عند الفقهاء واجبة، بينما ختان الإناث ثبت من التقارير الطبية وجود أضرار بالغة فيه، وصدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بتحريمه، ولذا فإن ختان الإناث حرام شرعًا لما له من أضرار.