فتوى هامة بشأن أخذ الزوج ذهب زوجته وعدم رده "فيديو"

توك شو

الشيخ محمود شلبي
الشيخ محمود شلبي


أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز قيام الزوج بأخذ ذهب زوجته دون رغبتها والتصرف فيه.

وجاء ذلك في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من سيدة حول إمكانية حصول الزوج على مصاغ زوجته زوجته دون رغبتها والامتناع عن رده.

وقالت السيدة في سؤالها: زوجي أخذ مني الذهب اللي جابهولي، وبقوله عاييزة ذهبي يقولي لا دي فلوسي، أنا أخدته لأنه بتاعي.. إية حكم الشرع؟

رد دار الإفتاء على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الافتاء، أكد عدم أحقية الزوج في القيام بهذا التصرف.

وقال "شلبي"، إن أخذ الزوج لمصاغ زوجته دون رغبتها أمر لا يجوز، وليس له الحق فيه أو التصرف فيه دون رغبتها أو رضاءها أو علمها.

وشدد أمين عام الفتوى بدار الافتاء، على أن هذا الأمر "حرام ولا يجوز".

وأكد، على أن هدايا الزوج إلى زوجته، أو الهدية بشكل عام تصير ملكا للشخص الذي تم إهداؤها له بمجرد أن يأخذها، وبالتالي لا يجوز أخذها مرة أخرى.

وأضاف: "ليس للزوج هذا الحق، وتصرفه لا يصح".

الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تقوم في الفترة الأخيرة بالإجابة على أسئلة المواطنين في الأمور الحياتية والدينية التي تشغل بالهم، فيي محاولة منها لمواجهة الفتاوى والأفكار المتطرفة الموجودة على الانترنت، والتي تستغلها بعض الجماعات للترويج لنفسها.

وتستخدم دار الإفتاء المصرية حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك"، و"تويتر"، و"يوتيوب"، في التواصل المباشر مع المواطنين ونشر الفتاوى والرسائل وتجيب على أسئلتهم بشكل مستمر.