مستثمري المشروعات الصغيرة: الدفع بالصناعات إلى الصعيد يقلل الهجرة إلى القاهرة (فيديو)

توك شو

  هشام كمال
هشام كمال


قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة، إن المشروع المتناهي الصغر يصل رأس ماله إلى 2 مليون جنيه، والمشروع الصغير يصل رأس ماله إلى 50 مليون.

وأشار "كمال"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن الدولة انتبهت مؤخرًا إلى أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى أنها أنشأت نحو 12 مجمعًا صناعيًا في محافظات مختلفة، موضحًا أنه عملوا الفترة الماضية على إنتاج ما نستورده من الصين حتى نقلل حجم الاستيراد.

واقترح أن يتم الدفع بعدد من الصناعات الموجودة في القاهرة إلى محافظات الصعيد، وهذا سيقلل من هجرة أهالي الصعيد إلى المحافظات الأخرى.

هذا وقد تضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أحالته الحكومة مؤخرًا إلى مجلس النواب عددًا من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات، ومن المقرر أن تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى في مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الأخير المقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل.
ومن أبرز المعلومات عن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال السطور القادمة.

1. عرف مشروع القانون، المشروعات المتوسطة بتعريف البنك وهي ما تصل بحجم أعمالها إلى 200 مليون جنيه، كما سمح لمجلس إدارة جهاز المشروعات بتخفيض حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 50% لتشجيعها على الانضمام تحت مظلة القانون.

2. مشروع القانون يتضمن حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويًا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

3. مشروع القانون وضع بديل لقانون تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول علي تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.

4. عالج مشروع القانون، أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.

5. كما عالج مشروع القانون قضية المشروعات المتعثرة، حيث منح الجهة التي تشارك في تمويل مثل هذه المشروعات ميزة الأولوية فى تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى كالرسوم والضرائب نتيجة تحمل هذه المؤسسات المالية لمخاطر في تمويل هذه المشروعات.

6. ونص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7. ونظم مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلًا عن وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى.

8. ونص مشروع القانون أيضًا على بعض الإعفاءات الضريبية أهمها التسامح الضريبي من تاريخ التقدم بطلب يتضمن تحصيل نسبة من رقم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ قيمتها 10 ملايين جنيه تحصل على 1.25% من رقم الأعمال كحد أقصى بحيث لا يكون المشروع خاضعًا لتقديرات جزافية من قبل الضرائب.

9. أيضًا نص المشروع على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التى لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسميها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.

10. كما نص مشروع القانون على أن الضرائب تحصل علي حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين ومن ثم تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.

11. كما انه يأتى فى تسعة أبواب عبر 108 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت.

12. تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلًا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

13. تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.

14. تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

15. يتولى الجهاز استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.