"الصباغ": صاحب المعاش سيستفيد من عائد الاستثمار في الصناديق الجديدة

توك شو

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات


قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن إنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات على اصحاب المعاشات سيحقق ملاءة مالية للصناديق، وهذا يترتب عليه وجود فرصة لتغيير بعض المواد ليكون المعاش مساو للأجر كاملا بدلا من 80%.

وأضاف "الصباغ"، برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن أموال المعاشات بضمانة الخزينة العامة للدولة، وأي خطوة لا تتضمن استفادة مباشرة لأصحاب المعاشات.

وتابع رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن صاحب المعاش سوف يستفيد من عائد الاستثمار في هذه الصناديق.

ويتكون قانون المعاشات الجديد من 12 بابا و170 مادة تعالج جميع ثغرات التشريعات القديمة، إلى جانب إضافة عدد من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وتمثل أموال التأمينات جملة المبالغ المحصلة من أصحاب العمل ومن العاملين المؤمن عليهم، كنسبة مقتطعة من رواتبهم فى شكل اشتراكات شهرية طوال فترة الخدمة، يحصلون عليها معاشًا بعد التقاعد، ويتم إدخار حصيلة تلك الاشتراكات فى صناديق استثمار مختلفة لضمان تنمية موارد مستحقات المعاشات.

وفى مارس الماضى طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.

وتنقسم الأموال التى لدى المالية إلى جزءين، أولهما صكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومى، ومديونية تحت التدقيق، بإجمالى 640 مليار جنيه، والجزء الثانى عبارة عن التزامات على الخزانة العامة لصالح الهيئة، وبلغت تلك الالتزامات 113 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

1- 8 فئات خاضعة
يختص الباب الأول بالتغطية التأمينية، وحددت المادة 2 الخاضعين للقانون، وهم: العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة، والعاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعاملون بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل.

بالإضافة للمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، وأصحاب الأعمال، والمصريين العاملين بالخارج، وأخيرًا العمالة غير المنتظمة.

2- أنواع التأمينات
ذكرت المادة أنواعا للتأمينات الاجتماعية مقسمة لـ 4 فئات، هى: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة، وشمل الباب الثانى عملية إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث قالت المادة 5 إنه يتم إنشاء صندوق للتأمينات ويخصص لكل نوع من التأمينات حساب خاص بالصندوق.

وحسب المادة 6 فإن التمويل سيأتى من عدة مصادر، هى: الاشتراكات، والمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة، وحصيلة استثمار أموال الحساب، وحصيلة الغرامات، والإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

وألزمت المادة 7 تقديم تقرير إكتوارى إلى مجلس النواب مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات، بواسطة لجنة خبراء تقوم بفحص المركز المالى للحسابات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمينات، على أن يقيم التقرير معدلات الاشتراكات المطبقة ومدى كفايتها لمقابلة الالتزامات الممنوحة لكل حساب.

وأشارت المادة 12 إلى تشكيل تلك اللجنة بحيث لا تزيد عن 9 أعضاء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى بعد موافقة المجلس، على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها.

3- استثمار الأموال
وأوجبت المادة 13 على الهيئة أن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

أما عن كيفية استثمار أموال التأمينات والمعاشات فيتم ذلك من خلال الصندوق المختص، والذى حددت المادة 15 تشكيل مجلس أمناء له لا يزيد أعضاؤه عن 15 عضوًا متخصصًا.

وأوضحت المادة 16 اختصاصات مجلس الأمناء، وأهمها استثمار نسبة 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيضها باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ووزير المالية.

وحددت المادة 19 مصدر تمويل لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهى الاشتراكات، بحيث يلتزم صاحب العمل بـ 12% من أجور العاملين لديه شهريًا، أما المؤمن عليه فيلتزم بـ 9% من أجره شهريًا، وتزداد نسبة الاشتراكات كل 7 سنوات بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبتها عن 26%.

وأشارت المادة 21 إلى حالات استحقاق المعاش، وأولها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

4- المعاش المبكر
أما المادة 24 فكشفت عن كيفية تسوية المعاش، بحيث يسوى عن مدة الاشتراك فى التأمين بداية من تاريخ العمل بالقانون، بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه عن كل سنة، بحد أقصى 80% من أجر أو دخل التسوية.

وقالت المادة 26 إنه فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، فإنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى التأمين، ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

5- نفقات الجنازة
وأقرت المادة 32 عند وفاة صاحب المعاش، صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد، وذلك خلال 3 أيام من تقديم الطلب، بالإضافة إلى منحة فى المادة 33 عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

6- زيادة المعاشات
وحددت المادة 35 الزيادة السنوية للمعاشات فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، ولا ترتفع قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.

وقالت المادة 41 إن رئيس الوزراء سيصدر بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون 65 عامًا، اعتبارا من أول يوليو 2040.

7- تأمين البطالة
واختص الباب السادس بتأمين البطالة، ووفقا للمادة 85 يسرى هذا النوع من التأمين على الخاضعين للقانون، باستثناء العاملين فى أعمال مؤقتة، وخاصة عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ والنقل البرى والزراعة والصيد.

ويشترط للحصول على هذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا، ويتم تمويله حسب المادة 86 من حصة بقيمة 1% من أجر المؤمن عليه شهريًا يدفعها صاحب العمل، ومن ريع استثمار أموال هذا التأمين.