تعرف على "تأمين البطالة" في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
قال محمد سعودي قطب محمد، رئيس صندوق التأميات للعاملين بالحكومة، إن "تأمين البطالة"، كان موجود في القانون القديم للتأمينات والمعاشات، وهو متعلق بفئة العاملين لدى الغير، ولكن أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع "استمارة 6" عند التعيين.
وأضاف "سعودي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن القانون الجديد أصبح لا يعتد بهذه الاستمارة الموقعة عند التعيين، ولابد من توقيعها في مكتب القوى العاملة بحضور صاحب العمل أو من يفوضه وبحضور المؤمن عليه.
وتابع رئيس صندوق التأميات للعاملين بالحكومة، أن القانون الجديد ينص على حصول العامل عند حدوث توقف للعمل أو وفاة صاحب العمل أو أي ظروف أخرى أجبرت العامل على ترك العمل رغم إرادته، على "تأمين بطالة" لمدة 28 أسبوع (أي سبع أشهر)، يبدأ في أول 4 أسابيع بـ75% من الأجر الذي كان يحصل عليه، ثم يتناقص كل 4 أسابيع حتى يصل إلى 45% من الأجر الذي كان يحصل عليه.
ولفت إلى أن هذا مرتبط بتقييد العامل نفسه في مكتب القوى العاملة، وهناك متابعة أسبوعية له مع إمكانية توفير فرصة عمل له.