أزهري: لايجوز لأصحاب الشركات والمصانع إخراج زكاة الفطر للموظفين
قال الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن دار الإفتاء المصرية حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام بحد أدنى 13 جنيه للفرد، وراعت حالة الفقير المتصدق وليس المتلقي.
وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم لديه قوته يومه هو وأسرته يوم وليلة العيد، ولكن من لديه سعة ويستطيع فالأولى له أن يزيد حتى يتحقق المقصد الأعلى والأسمى من زكاة الفطر، وهو سد حاجة الفقير ومنعهم من السؤال في ذلك اليوم.
وتابع، أن وقت زكاة الفطر يبدأ من بداية رمضان وينتهي بصلاة العيد، وبعض العلماء قالوا بأنها تبدأ قبل انتهاء رمضان بيومين، ولكنها تنتهي بصلاة العيد، موضحًا أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، بينما من أداها بعد الصلاة فهي صدقة.
وأوضح، أنه لا يجوز لأصحاب الشركات والمصانع إخراج جزء من زكاة الفطر للموظفين لديهم؛ لأن الموظفين فيهم الغني وفيهم الفقير المحتاج، وإذا أراد أن يعطي الموظفين فعليه أن يعطي للفقير والمحتاج فيهم ولا تعمم على جميع الموظفين.
ونوه، إلى أن الاولى للمسلم أن يخرج زكاة الفطر بنفسه، وإن لم يستطع فعليه أن يعطيها أي جمعية أو مسجد قريب منه يتولى إخراج زكاة الفطر.