محمد سعفان: قانون العمل الجديد يُلغي استمارة 6
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل عليه توافق كبير من طرفي العمل، والجميع متفق على أن المشروع يُعبر عن مناخ العمل، معقبًا: "لو في أي حد عنده أي مادة في مشروع القانون، تمثل عائق فعليه أن يرسل لي هذه المادة، وسأعمل على تعديلها".
وتابع "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مشروع قانون العمل الجديد يلغي فكرة استمارة 6، من خلال عدم صحة الاستقالة، إلا بعد اعتمادها من وزارة القوى العاملة، وهذا يأتي في اطار حماية حقوق العمال.
هذا وحصلت "بوابة الفجر" على الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشته، وإحالته للجلسة العامة للمناقشة وإقراره بصورة نهائية.
ومن جانبها قامت لجنة القوى العاملة بإجراء بعض التعديلات على نصوص المشروع المقدم من الحكومة، ليبقى الرأى النهائي للمجلس في جلسته العامة.
وفيما يلي نص مشروع قانون العمل وفقا للصيغة النهائية لمشروع القانون، بعد انتهاء لجنة القوى العاملة من إجراء التعديلات التي رأتها بشأنه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن العمل، مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرفق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له.
المادة الثانية
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرفق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، وتؤول إليه جميع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.
ويتبع الصندوق الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة
لا تخل أحكام القانون المرفق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة
تودع جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرفق في حساب خاص باسم الوزارة المختصة لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام إلى آخر.
ويصدر الوزير المعني بشئون العمل قرارًا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها، على أن يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يخصصان للصرف في الأغراض الاجتماعية، وتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام القانون.
المادة الخامسة
يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات لأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
كما يستمر أصحاب الأعمال في تشغيل العمال دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور القرار المنظم لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
(المادة السابعة)
مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
(المادة الثامنة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة التاسعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها