"الاتصالات": البيانات الشخصية للمصريين أصبحت سلعة مواقع التواصل الاجتماعي
قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن بعض المواطنين تأتي إليهم مكالمات ورسائل من أماكن مجهولة لديها معرفة ببيانتهم الشخصية، لافتًا إلى أن الدستور يعتبر خصوصية المواطنين أحد الاسس الدستورية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يأتي تنفيدًا للأسس الدستورية الموجودة.
وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن هناك كمًا ضخمًا من البيانات الشخصية موجودة في كيانات اقتصادية مختلفة واجتماعية مثل النوادي والنقابات المختلفة، لافتَا إلى أن بعض التطبيقات الإلكترونية تعد ملفات شخصية من خلال التعاملات الرقمية، وتقوم ببيعها للشركات الخاصة بتسويق منتجات معينة.
وأشرا إلى أن البيانات الشخصية، أصبحت سلعة لمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض التطبيقات المجانية، معقبًا: "المواطن يتيح للمواقع التواصل والتطبيقات المجانية معلوماته الخاصة بمحض إرادته من خلال موافقته على تراخيص التشغيل".
وتنشر "الفجر" تفاصيل مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، والذى وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من حيث المبدأ.
ويعرف مشروع القانون، «البيانات الشخصية» بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت.
وتنص المادة «2» من مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا، مع التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة «2».