"حسونة": اقترحت عقوبات لإساءة استخدام شرائط تسجيل كاميرات المراقبة

توك شو

شرائط تسجيل كاميرات
شرائط تسجيل كاميرات المراقبة


قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها وضعت عقوبات شديدة في مشروع قانون لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية، لمن يسيء استخدام شرائط تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت "حسونة"، في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن العقوبات تصل إلى السجن والغرامة، ويجب وضع لافتة على المحل تؤكدة وجود كاميرات المراقبة في المحل.

ولفتت إلى أنها تتوقع الموافقة على القانون، ولكن عرض القانون على الجلسة العامة ليس من اختصاصها، والقانون يعاقب من لا يركب كاميرات، أو من يسيء استخدامها، لافتة إلى أن الموضوع "مش هياخد نص جلسة"، وسوف يقلل تطبيق القانون التشكيك في الروايات الرسمية للأحداث بسبب وجود كاميرات تثبت الجرائم.

كانت أنيسة حسونة قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، وجاءت بعض نصوصه كالأتي:
"يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها".

"يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة".

"على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية".

"يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة".

"يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى"

"يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل".