أمل عبدالحميد: استبعاد قانون العمل لعاملات المنازل غير مقبول
قالت الدكتورة أمل عبدالحميد، رئيس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد استبعد عاملات المنازل، باعتبار أنهم خارج مشروع قانون العمل، بسبب عدم القدرة على حصرهم، وهو أمر غير مقبول.
وتابعت "عبدالحميد"، خلال حوارها ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "bbcعربي"، مساء السبت، أن المادة 50 من مشروع القانون تعطي للعاملة حق الحصول على إجازة وضع لمدة 4 شهور بحد أقصى مرتين فقط، طيلة فترة الخدمة، في حين أن قانون الخدمة يعطي الحق في الإجازة 3 مرات، وهذا يعني وجود تميز بين العاملات بين قانون وآخر.
وأضافت أن صاحب العمل يفضل تشغيل النساء، لأنهن يعملن فترات أطول من الراجل وبراتب أقل.
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، وأحالته إلى الجلسة العامة لإقراره.
وترصد "بوابة الفجر" أهم المعلومات عن مشروع القانون:
لا ينطبق على الفئات الآتية:
العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة.
يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
يحظر مشروع القانون تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يومًا متصلة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.