"التطوير العقاري": المصروفات الإدراية للبناء في مصر الأقل بالشرق الأوسط

توك شو

طارق شكري
طارق شكري


علق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على قرار وزير الإسكان بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى، قائلا إن القرار محمود وجيد، ولكنه كان يتوقع زيادة عن ذلك، بعد عامين من تثبيت سعر المتر.

وأضاف "شكري"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن القرار له أهداف، وهو الدفع بالتراخيص لتشجيع الناس على ذلك، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار، حيث أن المصاريف الإدارية والحكومية في مصر هي الأقل على الشرق الأوسط، موضحا أن الـ800 جنيها، هي حوالي 5.25 جنيها للمتر، وهي قيمة زهيدة جدًا للحصول على رخصة رسمية.

وأشار إلى أن القيمة في مصر تساوي ربع الرسوم التي تُدفع في الإمارات، وهذا يؤكد أن الغرض الرئيسي للدولة هو التنمية وليس جمع الفلوس.

كما أكد أننا نعيش على حوالي 7% على مساحة مصر، والحلم أن تكون مصر على مساحة 14% أي نريد مضاعفة رقعة المعمور في مصر، والتوسع الأفقي من خلال المدن الجديدة.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 220 لسنة 2019، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المبانى، متضمنًا استمرار العمل بذات الأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، وتشجيعًا لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف بدون ترخيص.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزارى على، ما يلى: تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملًا أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، كالتالى (800 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية، و500 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة يُطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها).

ونص القرار الوزارى فى مادته الثالثة على ما يلى: يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المُتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات، وعند تطبيق أحكام المادة (55) من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال".