برلمانية: لا يجوز لنواب الشعب الموافقة على قانون يجبر الشخص على التبرع بأعضائه
قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها قدمت اقتراحا بمشروع قانون بشأن (تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية)، مشيرة إلى "الدستور نص أن يكون التبرع بالأعضاء بموجب موافقة موثقة من صاحب العضو".
وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "القرنية التي سرقت في القصر العيني العام الماضي، هي التي فتحت الباب لتقديم المقترح، خاصة أن القانون الحالي يخالف الدستور المصري الذي تم إقراره 2014".
وطالبت بأنه "في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتـًا بالكتابة وموثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ولفتت "فراج"، إن "الرقابة الإدارية ضبطت العديد من قضايا سرقة وتجارة الأعضاء، ولا نستطيع إرغام المواطنين على التبرع بأعضائهم".
وأضافت، أنها "تركز على قانون (التبرع بالقرنية) لأنه غير دستوري، ويجب تعديله وإدخاله ضمن منظومة قانون تنظيم ونقل الأعضاء".
وأكدت أنه "لا يجوز إجبار أي مواطن على التبرع بأعضائه، ولا يجوز لنواب الشعب الموافقة على قانوني إجباري للتبرع بالأعضاء، لأننا لسنا في أوروبا".
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.