برلماني عن قانون المحال الجديد: "ماحدش هيحط شيشة إلا بتصريح"
قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتم مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدني، مشددًا على أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصري.
وأضاف "السجيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن القانون الذي أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذي صدر يلغي ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثاني قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهي.
وتابع عضو مجلس النواب، أنهم كانوا يسعون في البرلمان للتوافق في هذا الأمر مع الحكومة، وحضر عدد من رؤساء الأحياء والمحافظين، مشيرا إلى أنهم قالوا إن المحلات المرخصة حوالي 5% من المحلات الموجودة في مناطقهم.
ولفت إلى أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة في مسألة التراخيص، وحتى عند تقنين المحلات المخالفتة لن تتساوى جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط في التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي للاقتصاد، بالإضافة للرقابة على جميع الأمور الفوضوية التي تحدث في هذا القطاع.
وأوضح أن القانون يتضمن بعض الأمور مثل "الشيشة"، ومن الذي يُصرح له بعرضها، معقبا: "محدش هيحط شيشة إلا بتصريح، ويتم دفع فلوس مقابل هذا التصريح"، لافتا إلى أنه سيكون هناك فئات متدرجة في دفع النقود، ويحدد ذلك اللجنة العليا، كما أن القانون يلزم المحلات بوضع كاميرات مراقبة، وبعض المحلات سيتم الترخيص لها بالإخطار فقط.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق على المادة "26" من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، والتى تقضى بحظر تقديم النارجيلة للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا.
وجاء نص الماد كما وافق عليه المجلس كالتالى:
المادة "26"
لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من ادوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.