أزهري ينفعل على متصلة: "المسائل الشخصية وغرف النوم لاتُطرح على الهواء"

توك شو

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر

انفعل الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، على متصلة تُدعى أسماء من الغربية، تتسائل عن أن زوجها قال لها "تحرمي عليا زي أمي وأختي لو قولتى الكلام اللي يحصل معانا لأمك"، وقال لها أنه أقسم هذا اليمين حتى يرضي أمه، فقامت بدفع 1000 جنيه كفارة يمين لإطعام مسكين، قائلًا: "مينفعش أنتي تسأليني السؤال دا".

وأكد "أبو بكر"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء عبد الحميد ببرنامج "وبكرة أحلى" على فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن يمين الظهار لايسمع إلا من الرجل، وشرعًا لايجوز للمرأة أن تسأل عليها، وإنما لابد أن نرجع فيه للزوج حتى نعرف عن نيته، مشددًا على أن هذا اليمين له كفارة لكن كفارته شديدة. 

وتابع، أن لا أجيب أو أُفتي في الطلاق، ولابد أن نعيد الحقوق لأصحابها، فالمرأة كذابة والشرع قال هذا، فهي لها نفقة ومؤخر وهي بمثابة متهمة، ولابد أن يُسأل الرجل عن اليمين الذي قاله حتى نعرف نيته، مشددًا على أن المسائل الشخصية وغرف النوم لاتُطرح على الهواء.

هذا واتفق العلماء على أن الرجل إذا قال لزوجته‏:‏ أنت علي كظهر أمي أنه ظهار، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم، فقال الإمام مالك‏:‏ هو ظهار، وقال جماعة من العلماء‏:‏ لا يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم‏، وقال الإمام أبو حنيفة‏:‏ يكون بكل عضو يحرم النظر إليه‏،‏ وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر، وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات والظهر وغيره من الأعضاء، وأما الظاهر من الشرع، فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم‏، وأما إذا قال‏:‏ هي علي كأمي ولم يذكر الظهر، فقال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي‏:‏ ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده، وقال الإماممالك‏:‏ هو ظهار، وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد، فإنه ظهار عند الإمام مالك، وعند ابن الماجشون ليس بظهار، وسبب الخلاف هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم‏؟‏‏.‏